( مسألة 10 ) : يكره أن يجري الحدّ من يكون للَّه عليه حدّ [ 22 ] ، سواء ثبت الزنا بالإقرار أو البينة وسواء تاب عنه أم لا [ 23 ] .
( مسألة 11 ) : لو التمس المرجوم أن يقتل بنحو خاص لا يجوز إجابته بل يجب قتله بنحو ما أمر الشارع [ 24 ] .
( مسألة 12 ) : من يرجم يأمره المتصدّي للرجم بغسل الميت - بتمام الأغسال الثلاثة - مع شرائطها ويكفّن ويحنّط بجميع ما يعتبر فيهما فيرجم ويصلى عليه ثمَّ يدفن في مقبرة المسلمين كسائر أهل الإسلام [ 25 ] .
( مسألة 13 ) : لا يجوز قطع أعضائه بعد الرجم [ 26 ] ،
شرح
ولم يأذن فيه ، بل نهى الشارع عنه كما يأتي .
[ 22 ] لجملة من النصوص منها قولهم عليهم السلام في الصحيح : « لا يقيم الحد من للَّه تعالى عليه حد ، فمن كان للَّه عليه مثل ما له عليها فلا يقيم عليها الحد » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 31 من أبواب مقدمات الحدود الحديث : 1 .، ومثله غيره ، وظاهرها وإن كان هو الحرمة ، إلَّا أن إعراض الأصحاب عنه أوهنه .
نعم هو الأحوط خصوصا في المثل .
[ 23 ] للإطلاق الشامل للجميع ، من غير دليل معتبر على الخلاف .
[ 24 ] لظواهر الأدلة الدالة على اعتبار كيفية مخصوصة فيه .
[ 25 ] إجماعا ، ونصا ، قال الصادق عليه السلام : « المرجوم والمرجومة يغتسلان ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ويصلَّى عليهما » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 17 من أبواب غسل الميت الحديث : 1 .، وتقدم في التجهيزات ما يتعلق بالمقام ( 3 )( 3 ) راجع ج : 3 صفحة : 455 - 457 ..
[ 26 ] لأنه مسلم تائب محترم ، ولا يجوز ذلك في حق المسلم كما يأتي ، وسيأتي في كتاب الديات إن شاء اللَّه تعالى ما يتعلق بالمقام .