تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
هذا في الرجم ، وأما في الجلد فلا ينفع الفرار بل يردان ويحدّان مطلقا [ 9 ] . ( مسألة 5 ) : إذا ثبت الزنا في المحصن بالإقرار كان أول من يرجمه الإمام عليه السلام ثمَّ الناس وإذا ثبت الزنا بالبينة كان أول من يرجمه البينة ثمَّ الإمام عليه السلام ثمَّ الناس [ 10 ] . ( مسألة 6 ) : يجلد الرجل الزاني قائما [ 11 ] ،
شرح
الجملة - على الغالب فلا يصلح للتقييد . [ 9 ] للأصل ، والإطلاق ، والاتفاق ، وما عن الصادق عليه السلام في خبر عيسى بن عبد اللَّه : « الزاني يجلد فيهرب بعد أن أصابه بعض الحدّ ، أيجب عليه أن يخلا عنه ولا يرد كما يجب للمحصن إذا رجم ؟ قال : لا ، ولكن يرد حتى يضرب الحد كاملا ، قلت : فما فرق بينه وبين المحصن ، وهو حدّ من حدود اللَّه ؟ قال : المحصن هرب من القتل ولم يهرب إلَّا إلى التوبة ، لأنه عاين الموت بعينه ، وهذا انما يجلد فلا بد وأن يوفى الحد لأنه لا يقتل » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 35 من أبواب حد الزنا الحديث : 1 .. [ 10 ] لظهور الإجماع ، وفعل علي عليه السلام في رجم سراقة الهمدانية وغيرها الثابت زناها بالإقرار ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 14 من أبواب حد الزنا الحديث : 5 .، وعن الصادق عليه السلام في خبر صفوان المنجبر : « إذا قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة ، ثمَّ الإمام ، ثمَّ الناس » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 14 من أبواب حد الزنا الحديث : 2 .. والمشهور أن الحكم على نحو الوجوب ، والظاهر عدم الفرق بين إمام الأصل عليه السلام ونائبه الذي ثبت الحكم لديه بالإقرار . [ 11 ] لصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : « يضرب الرجل الحد قائما والمرأة قاعدة ، ويضرب على كل عضو ويترك الرأس والمذاكير » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 11 من أبواب حد الزنا الحديث : 1 ..