ولا سبّه ولعنه وهتكه [ 27 ] .
( مسألة 14 ) : لو قطع بالحجارة جزءا من بدنه يجب رده إلى البدن عند دفنه [ 28 ] ، ولو أخطأ في ذلك شخص يتحقق الضمان [ 29 ] .
شرح
[ 27 ] لما تقدم في سابقة ، وفي الخبر : « أن امرأة من جهينة أتت النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وهي حبلى من الزنا فأمر رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وليها أن يحسن إليها ، فإذا وضعت حملها فائتني بها ، ففعل فأمر بها فشكت عليها ثيابها ، ثمَّ أمر بها فرجمت ، ثمَّ صلَّى عليها ، فقال له عمر : يا رسول اللَّه أتصلي عليها وقد زنت ؟ ! فقال صلَّى اللَّه عليه وآله : لقد تابت توبة لو قسمت بين أهل المدينة لو سعتهم ، وهل وجدت شيئا أفضل من أن جادت بنفسها للَّه عز وجل » ( 1 )( 1 ) السنن الكبرى للبيهقي ج : 8 باب : 8 من الحدود .، وعن علي عليه السلام في رجم سراقة الهمدانية : « كاد الناس يقتل بعضهم بعضا من الزحام ، فلما رأى ذلك أمر بردها حتى إذا خفت الزحمة أخرجت وأغلق الباب فرموها حتى ماتت ، ثمَّ أمر بالباب ففتح فجعل كل من يدخل يلعنها ، فلما رأى ذلك نادى مناديه أيها الناس ارفعوا ألسنتكم عنها فإنه لا يقام حدّ إلَّا كان كفارة ذلك الذنب كما يجزي الدين بالدين » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 14 من أبواب حد الزنا الحديث : 5 و 4 .، وعنه عليه السلام أيضا في المرجوم بعد ما حفر له وصلَّى عليه قيل له :
« يا أمير المؤمنين ألا تغسله ؟ قال : قد اغتسل بما هو طاهر إلى يوم القيامة لقد صبر على أمر عظيم » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 14 من أبواب حد الزنا الحديث : 5 و 4 ..
[ 28 ] لعموم وجوب الدفن الشامل للجزء والكل ، كما مر في أحكام الجنائز .
[ 29 ] لأصالة الضمان ، إلَّا إذا ورد فيه ترخيص صحيح شرعي ، وهو مفقود .