ولو لم يتوقع البرء أو رأى الحاكم المصلحة في التعجيل ضربهم بالضغث المشتمل على العدد من سياط أو شماريخ أو نحوهما [ 41 ] ، ولا يعتبر وصول كل شمراخ أو سوط إلى الجسد فيكفي صدق المسمّى عرفا [ 42 ] ، ولو برأ قبل الضرب بالضغث حدّ كالصحيح [ 43 ] ، ولو برأ بعده لم يعد [ 44 ] .
( مسألة 17 ) : لا يؤخر حد الحائض إلى طهرها [ 45 ] ، ويؤخر في النفساء حتى ينقطع دمها على الأحوط [ 46 ] .
شرح
الحد على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 13 من أبواب مقدمات الحدود الحديث : 3 و 1 .، المحمول على الجلد لما تقدم .
[ 41 ] لقاعدة الميسور ، والإجماع ، والنصوص ، منها قول الصادق عليه السلام في خبر سماعة : « أتي النبي صلَّى اللَّه عليه وآله برجل كبير البطن قد أصاب محرما فدعا بعرجون فيه مائة شمراخ فضربه مرة فكان الحد » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 13 من أبواب مقدمات الحدود الحديث : 3 و 1 .، وقريب منه غيره من الأخبار .
والظاهر أن ذكر الشمراخ من باب المثال ، فيشمل السياط أيضا ، وهل يشمل الأسلاك - التي تستعمل في مثل الكهرباء - أو لا ؟ وجهان .
[ 42 ] للإطلاق الشامل لمجرد وصول البعض أيضا ، مع تعذر وصول الجميع عادة .
[ 43 ] لوجود المقتضي للمبدل وفقد المانع عنه ، فلا تصل النوبة إلى البدل شرعا وعرفا .
[ 44 ] لظهور الإطلاق ، والاتفاق .
[ 45 ] للأصل ، والإطلاق ، والاتفاق ، بعد عدم كونها مريضة .
[ 46 ] لقول علي عليه السلام : « إن أمة لرسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله زنت فأمرني أن أقيم عليها الحد ، فأتيتها فإذا هي حديثة بنفاس ، فخشيت إن أنا جلدتها أن تموت ، فأتيت