( مسألة 16 ) : يجب الحد على المريض وصاحب القروح والمستحاضة ونحوهم إن كان قتلا أو رجما [ 39 ] ، وإن كان الحد غيرهما لا يجلد بل ينتظر البرء [ 40 ] ،
شرح
من سطح ولا يتهوى في بئر ، فانصرفت وهي تبكي فلما ولَّت وصارت حيث لا تسمع كلامه قال : اللهم هذه ثلاث شهادات ، فاستقبلها عمرو بن حريث المخزومي ، فقال لها : ما يبكيك يا أمة اللَّه ؟ وقد رأيتك تختلفين إلى علي عليه السلام تسألينه أن يطهرك - إلى أن قال - فقال لها عمرو بن حريث :
ارجعي إليه فأنا أكفله فرجعت فأخبرت أمير المؤمنين عليه السلام بقول عمرو بن حريث فقال علي عليه السلام وهو متجاهل عليها : ولم يكفل عمرو ولدك - إلى أن قال - اللهم إنه قد أثبت عليها أربع شهادات - إلى أن قال - فرجمها أمير المؤمنين » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 16 من أبواب حد الزنا الحديث : 1 ..
[ 39 ] لإطلاق الأدلة الدالة على أنه لا تعطيل في الحد ، وليس فيه نظر ساعة ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 25 من أبواب مقدمات الحدود الحديث : 1 .، مضافا إلى الإجماع ، ومن كان نفسه في معرض إزهاق الروح لا فرق فيه بين الصحيح والمريض .
[ 40 ] لقاعدة نفي الحرج والضرر ، والإجماع ، وخوف السراية ، ولنصوص منها قول الصادق عليه السلام في خبر السكوني : « أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل أصاب حدا وبه قروح في جسده كثيرة ، فقال : عليه السلام أخروه حتى يبرأ لا تنكأوه فتقتلوه » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 13 من أبواب مقدمات الحدود الحديث : 4 و 6 .، وعنه عليه السلام أيضا : « أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل أصاب حدا وبه قروح ومرض وأشباه ذلك ، فقال عليه السلام : أخروه حتى يبرأ لا تنكأ قروحه عليه فيموت ، ولكن إذا برأ حددناه » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 13 من أبواب مقدمات الحدود الحديث : 4 و 6 .، وعن الصادق عليه السلام في خبر السكوني : « لا يقام