وكذا لو لم تكن مرضعة وخيف من الضرر على ولدها ، ولو وجد من يتحمله ذلك تحد ولا تؤخر [ 38 ] .
شرح
أُخْرى ) * ( 1 )( 1 ) سورة الأنعام : 164 .، واقتضاء قاعدة : « نفي العسر والحرج » في الجملة لذلك كله ، وعن نبينا الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله فيمن أقرت بالزنا وهي حبلى : « حتى تضعي ما في بطنك ، فلما ولدت قال : اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه » ( 2 )( 2 ) السنن الكبرى للبيهقي ج : 8 صفحة : 229 .، وفي حديث آخر عنه صلَّى اللَّه عليه وآله :
« نرجمها وندع ولدها صغير السن ليس له من يرضعه ؟ ! فقام رجل من الأنصار فقال : إليّ رضاعه يا نبي اللَّه ، فرجمها » ( 3 )( 3 ) السنن الكبرى للبيهقي ج : 8 صفحة : 229 .، وعن الصادق عليه السلام في معتبرة عمار الساباطي : « في محصنة زنت وهي حبلى ، قال : تقر حتى تضع ما في بطنها وترضع ولدها ثمَّ ترجم » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 16 من أبواب حد الزنا الحديث : 4 .، وقريب منها غيرها .
[ 38 ] إجماعا ، ونصوصا ، منها ما تقدم من قول نبينا الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله ، وحيث إن الحكم موافق لقاعدة نفي العسر والحرج يشمل الجلد أيضا ، وفي خبر ميثم قال : « أتت امرأة مجحّ أمير المؤمنين عليه السلام فقالت : يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني طهرك اللَّه ، فإن عذاب الدنيا أيسر من عذاب الآخرة الذي لا ينقطع ، فقال لها : ممّ أطهرك ؟ فقالت : إني زنيت ، فقال لها : وذات بعل أنت إذا فعلت ما فعلت أم غير ذلك ؟ قالت : بل ذات بعل ، فقال لها : أفحاضرا كان بعلك إذ فعلت ما فعلت ؟ أم غائبا كان عنك ؟ قالت : بل حاضرا ، فقال لها : انطلقي فضعي ما في بطنك ثمَّ ائتني أطهّرك - إلى أن قال - فلم تلبث أن أتته فقالت : قد وضعت فطهرني - إلى أن قال - فانطلقي فأرضعيه حولين كاملين كما أمرك اللَّه فانصرفت المرأة - إلى أن قال - فلما مضى الحولان أتت المرأة فقالت : قد أرضعته حولين فطهرني - إلى أن قال - فانطلقي فاكفليه حتى يعقل أن يأكل ويشرب ولا يتردى