شرح
الحد في الحرم ، فإنه لم ير للحرم حرمة » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 34 من أبواب مقدمات الحدود الحديث : 1 .، وأما مرسل الفقيه : « لو أن رجلا دخل الكعبة فبال فيها معاندا أخرج من الكعبة وضرب عنقه » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 46 من أبواب مقدمات الطواف الحديث : 2 .، فيشكل الحكم بمفاده ، لقصور سنده ، ولو تمَّ فهو الأحوط الأولى .
والمراد من الحرم حرم مكة ، وعن بعض إلحاق حرم النبي صلَّى اللَّه عليه وآله به .