ولا يقام الحدّ في أرض العدو [ 52 ] .
( مسألة 21 ) : لا يقام الحدّ في الحرم على من التجأ إليه [ 53 ] ، بل يضيّق عليه في المطعم والمشرب ليخرج فيقام عليه الحدّ في خارجه [ 54 ] ، ويقام الحد على من أحدث موجبه فيه [ 55 ] .
شرح
ضرب في حر النهار ، وإذا كان في الحر ضرب في برد النهار » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 7 من أبواب مقدمات الحدود الحديث : 2 و 1 .، ومنها ما عن العبد الصالح عليه السلام : « لا يضرب أحد في شيء من الحدود في الشتاء إلَّا في آخر ساعة من النهار ، ولا في الصيف إلَّا في أبرد ما يكون من النهار » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 7 من أبواب مقدمات الحدود الحديث : 2 و 1 .، مع أن الواجب هو الاقتصار على ضرب الحد فقط ، لا ما يوجب ضررا آخر ولو كان من الحدّ ، ولو خالف يضمن .
[ 52 ] لقول الصادق عليه السلام في موثق إسحاق بن عمار : « لا أقيم على رجل حدا بأرض العدو مخافة أن تحمله الحمية فيلحق بالعدو » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 10 من أبواب مقدمات الحدود ..
[ 53 ] لإطلاق قوله تعالى : * ( ومَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً ) * ( 4 )( 4 ) سورة آل عمران : 97 .، مع أنه مناف لاحترام الحرم .
[ 54 ] لصحيح هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام : « في الرجل يجني في غير الحرم ثمَّ يلجأ إلى الحرم ، قال : لا يقام عليه الحدّ ، ولا يطعم ولا يسقى ، ولا يكلَّم ، ولا يبايع ، فإنه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد » ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 34 من أبواب مقدمات الحدود الحديث : 1 ..
[ 55 ] لقوله عليه السلام فيما مر من الصحيح : « وإن جنى في الحرم جناية أقيم عليه