تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
( مسألة 18 ) : لا يسقط الحد باعتراض الجنون أو الارتداد [ 47 ] ، فلو ارتكب ما يوجب الحد وهو صحيح ثمَّ جنّ أقيم عليه الحدّ رجما أو جلدا [ 48 ] . ( مسألة 19 ) : لو ارتكب المجنون الأدواري ما يوجب الحدّ في دور إفاقته وصحته أقيم عليه الحد ولو في دور جنونه ولا ينتظر به الإفاقة [ 49 ] . ولا فرق بين أن يحس المجنون بالألم أولا [ 50 ] . ( مسألة 20 ) : لا يجلد في شدة البرد ولا شدة الحر بل يجلد في الشتاء في حر النهار وفي الصيف في وقت برده [ 51 ] .
شرح
رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فذكرت له ، فقال صلَّى اللَّه عليه وآله : « أحسنت اتركها حتى تماثل » ( 1 )( 1 ) كنز العمال ج : 5 صفحة : 254 الحديث : 1810 .، مضافا إلى بناء الحد على التخفيف ، والحديث وإن كان قاصر سندا ، ولكنه موافق للقاعدة في صورة خوف الموت ، وفي غيرها يصلح للاحتياط . [ 47 ] لما مر من الإطلاق ، والاتفاق ، والأصل ، وقول أبي جعفر عليه السلام في خبر أبي عبيدة : « في رجل وجب عليه حدّ فلم يضرب حتى خولط ، فقال : إن كان أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقله ، أقيم عليه الحد كائنا ما كان » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 9 من أبواب مقدمات الحدود الحديث : 1 .. [ 48 ] لما تقدم من قول أبي جعفر عليه السلام . [ 49 ] أما الأول : فلإطلاق ما مر في قول أبي جعفر عليه السلام ، والأصل ، وسائر الإطلاقات . وأما الثاني : فلعدم صحة تعطيل الحدّ بعد ثبوته . [ 50 ] لإطلاق الدليل الشامل لكلتا الصورتين ، مضافا إلى ظهور الإجماع . [ 51 ] إجماعا ، ونصوصا ، منها قول أبي عبد اللَّه عليه السلام : « إذا كان في البرد