( مسألة 12 ) : المملوك إذا أقيم عليه الحد سبعا قتل في الثامنة [ 33 ] .
( مسألة 13 ) : لو زنى الذمي بالمسلمة يقتله الحاكم الشرعي [ 34 ] ، وإن زنى بذمية أو كافرة يرى الحاكم المصلحة في أنها هل تقتضي إقامة الحد عليه بحسب شريعة الإسلام أو تقتضي دفعه إلى أهل ملته ليقيموا عليه حدهم [ 35 ] .
شرح
أما إجماعهم فموهون بذهاب المشهور بل المجمع عليه ، إلى القتل في الرابعة . وأما النص فلا بد من رده إلى أهله ، لمخالفته لما ورد من التحفظ في الدماء ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 و 2 من أبواب القصاص في النفس .، والاحتياط فيها مهما أمكن ، أو حمله على التقية .
[ 33 ] للإجماع ، وصحيح بريد عن الصادق عليه السلام : « إذا زنى العبد جلد خمسين ، فإن عاد ضرب خمسين إلى ثمان مرات ، فإن زنى ثمان مرات قتل وأدى الإمام قيمته إلى مواليه من بيت المال » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 32 من أبواب حد الزنا الحديث : 1 .، ومثله غيره ، وما يستفاد منه القتل في التاسعة ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 32 من أبواب حد الزنا الحديث : 2 .، معرض عنه .
كما أن المملوك والمملوكة يجلدان خمسين جلدة ، سواء كانا محصنين أم غير محصنين ، لنصوص ( 4 )( 4 ) راجع جميع ذلك في الوسائل : باب 31 من أبواب حد الزنا .، تقدم بعضها ، كذلك لا نفي ولا جز عليهما لأدلة خاصة ( 5 )( 5 ) راجع جميع ذلك في الوسائل : باب 31 من أبواب حد الزنا ..
[ 34 ] كما تقدم ( 6 )( 6 ) تقدم في صفحة : 268 .، فلا وجه للتكرار والإعادة .
[ 35 ] لإطلاق قوله تعالى : * ( فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ) * ( 7 )( 7 ) سورة المائدة : 42 .، وأما قوله تعالى : * ( وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ