( مسألة 10 ) : في تكرار الزنا حد واحد مع عدم تخلل الحد في البين سواء كان التكرار مرتين أم مرات في يوم واحد أو أيام متعددة قصرت المدة بين الأفراد أو طالت [ 30 ] ، هذا إذا كان من نوع واحد . وأما التكرار من أنواع مختلفة فيتكرر كما إذا كان أحدهما جلدا والآخر رجما مثلا [ 31 ] .
( مسألة 11 ) : إذا تكرر من الحر غير المحصن أو الحرة كذلك الزنا فأقيم الحد ثلاث مرات يقتل في الرابعة [ 32 ] .
شرح
عبد اللَّه ابن طلحة : « ونفي سنة من مصره » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب حد الزنا الحديث : 11 .، من باب الغالب لا التقييد .
[ 30 ] لأن الحكم إنما تعلق بالطبيعة ، وهي واحدة قلَّت أفرادها أو كثرت ، مثل كفاية الطهارة الواحدة لإحداث متعددة ، هذا مع ظهور الإجماع ، وبناء الحدود على التخفيف مهما أمكن . وأما ذيل خبر أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام :
« فإن هو زنى بنسوة شتى في يوم واحد وفي ساعة واحدة ، فإن عليه في كل امرأة فجر بها حدا » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 23 من أبواب حد الزنا .، فمحمول أو مطروح .
[ 31 ] لقاعدة تعدد المسبب بتعدد السبب ، وانصراف ما تقدم عن المقام ، ويأتي ما يدل عليه أيضا .
[ 32 ] إجماعا ، ونصا ، قال الصادق عليه السلام في موثق أبي بصير : « الزاني إذا زنى يجلد ثلاثا ويقتل في الرابعة » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 20 من أبواب حد الزنا الحديث : 1 ..
وعن جمع القتل حينئذ في الثالثة ، واستدلوا عليه بقول الكاظم عليه السلام في صحيح يونس : « إن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 20 من أبواب حد الزنا الحديث : 3 .، وادعى عليه الإجماع أيضا .