وتعيين محل النفي منوط بنظر الحاكم [ 24 ] .
( مسألة 8 ) : لا يعتبر في التغريب تحقق المسافة الشرعية [ 25 ] ، بل المناط صدق الغربة والتبعيد عرفا [ 26 ] .
( مسألة 9 ) : لو كان محل الحد غير وطنه لا ينفى إلى وطنه بل ينفى إلى غيره [ 27 ] ، ولو حد في الفلاة ينفى من محل الحد إلى غير وطنه [ 28 ] ، ولا فرق في محل الحد بين كونه مصرا أو قرية [ 29 ] .
شرح
على الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 24 من أبواب حد الزنا الحديث : 3 و 1 .، إلى غير ذلك من الأخبار .
ويحمل عليها ما ورد من المطلقات ، كقوله عليه السلام في الصحيح : « النفي من بلدة إلى بلدة » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 24 من أبواب حد الزنا الحديث : 3 و 1 ..
[ 24 ] لأن نظره متبع مطلقا ، إن لم يكن فيه دليل بالخصوص .
[ 25 ] لعدم دليل على اعتباره ، وما ورد من تبعيد علي عليه السلام : « رجلين من الكوفة إلى البصرة » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 24 من أبواب حد الزاني الحديث : 1 .، قضية في واقعة ، لا لأجل اعتبار المسافة .
[ 26 ] للأصل ، والعمومات المتقدمة ، والإطلاقات بعد صدق الموضوع عرفا .
[ 27 ] لأنه الظاهر من الأدلة .
وأما ما ينسب إلى علي عليه السلام من أنه قال : « التغريب فتنة » ( 4 )( 4 ) ورد مضمونه في كنز العمال ج : 5 صفحة : 233 الحديث : 1708 .، فهو قضية في واقعة لم يعلم وجه الصدور منه .
[ 28 ] لشمول ما مر من الإطلاق والاتفاق للفلاة أيضا .
[ 29 ] للإطلاق الشامل للقسمين ، وذكر مصر في بعضها ، كما في خبر