( مسألة 5 ) : يحلق الرأس ولا يجوز حلق اللحية ولا الحاجب ولا يكفي حلق الناصية فقط بل يحلق الرأس جميعه [ 20 ] .
( مسألة 6 ) : لا جز على المرأة بل ولا تغريب عليها أيضا [ 21 ] .
( مسألة 7 ) : مدة النفي سنة [ 22 ] ، من البلدة التي جلد فيها [ 23 ] .
شرح
[ 20 ] أما وجوب حلق الرأس ، فلأنه المنساق من الأدلة ، وفتوى الأجلة .
وأما عدم جواز حلق اللحية والحاجب ، فللأصل ، وظهور الاتفاق ، وأما حلق جميع الرأس ، فلظاهر ما مر من الدليل .
[ 21 ]
أما الأول : فللإجماع ، ولظهور ما تقدم من الأدلة في الرجل .
وأما الثاني : فادعي عليه الإجماع أيضا ، ويشهد لذلك كثرة اهتمام الشارع بسترهن واختفائهن .
ولكن يظهر من بعض الأخبار مثل صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قضى أمير المؤمنين في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة في غير مصرهما » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب حد الزنا الحديث : 2 و 9 .، وقريب منه غيره ، ولكنها موهونة بالإعراض ، ودعوى الإجماع على الخلاف .
[ 22 ] لنصوص كثيرة - تقدم بعضها - منها قوله عليه السلام في صحيح حنان :
« وينفي حولا من المصر » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 من أبواب حد الزنا الحديث : 2 و 9 .، وعنه عليه السلام في صحيح الحلبي : « نفي سنة » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 7 من أبواب حد الزنا الحديث : 7 .، وغيرهما من الأخبار .
[ 23 ] لما في موثق أبي بصير قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الزاني إذا زنى أينفى ؟ فقال : نعم ، من التي جلد فيها إلى غيرها » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 24 من أبواب حد الزنا الحديث : 2 .، وعنه عليه السلام في الموثق أيضا :
« إذا زنى الرجل ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها ، فإنما