تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
ومع عدم الإحصان فلا رجم بل يجلدان فقط [ 18 ] . القسم الخامس : الجلد والتغريب وحلق الرأس وهي على من تزوج امرأة ولم يدخل بها وزنى [ 19 ] .
شرح
المؤمنين عليه السلام في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة ، وقضى للمحصن الرجم - الحديث » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب حد الزنا الحديث : 2 و 4 و 9 .، ومنها ما عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في صحيح عبد اللَّه بن سنان : « الرجم في القرآن قول اللَّه عز وجل : إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 من أبواب حد الزنا الحديث : 2 و 4 و 9 .، ومثله غيره ، وفي صحيح الحلبي عنه عليه السلام : « الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 1 من أبواب حد الزنا الحديث : 2 و 4 و 9 .، ومقتضى عمومها الجمع بينهما ، كما هو المجمع عليه بينهم . ثمَّ إن مقتضى صحيح عبد اللَّه بن سنان أن ما ذكره عليه السلام كان آية من القرآن فحذفت . ولكن أثبتنا في تفسيرنا ( مواهب الرحمن ) بطلان التحريف في القرآن بجميع الصور المتصورة فيه . [ 18 ] لما مر من إطلاقات الجلد مع عدم الإحصان . [ 19 ] للنصوص في الجملة ، منها ما عن ابن جعفر عن أخيه عليه السلام قال : « عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فزنى ، ما عليه ؟ قال : يجلد الحد ، ويحلق رأسه ، ويفرق بينه وبين أهله ، وينفى سنة » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 7 من أبواب حد الزنا الحديث : 8 .، وفي صحيح حنان : « سأل رجل أبا عبد اللَّه عليه السلام وأنا اسمع ، عن البكر يفجر وقد تزوج ، ففجر قبل أن يدخل بأهله ؟ فقال : يضرب مائة ، ويجز شعره ، وينفى من المصر حولا ، ويفرّق بينه وبين أهله » ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 7 من أبواب حد الزنا الحديث : 7 .، وليس في بعض النصوص ذكر الجز والحلق - كصحيح محمد بن قيس المتقدم وغيره - وإن ذكرا في بعضها الآخر فهو يكفي بعد اشتهار العمل به .