وعلى المرأة غير المحصنة إذا زنت [ 15 ] ، وعلى المرأة العاقلة البالغة إذا زنى بها طفل ولو كانت محصنة [ 16 ] .
القسم الرابع : الجمع بين الجلد والرجم وهو حد الشيخ والشيخة إذا كانا محصنين فيجلدان أولا ثمَّ يرجمان [ 17 ] ، ومع عدم الإحصان فلا رجم بل
شرح
بذيله ، ومنها : قول الصادق عليه السلام في معتبرة طلحة بن زيد : « إذا زنى الشاب الحدث السن جلد ونفي سنة من مصره » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب حد الزنا الحديث : 11 .، خرج منه المحصن نصا كما مر وإجماعا وبقي الباقي ، ومنها : ما كتبه محمد بن أبي بكر إلى أمير المؤمنين عليه السلام كما في خبر السكوني : « عن الرجل يزني بالمرأة اليهودية والنصرانية ، فكتب إليه إن كان محصنا فارجمه ، وإن كان بكرا فاجلده مائة ثمَّ انفه » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 8 من أبواب حد الزنا الحديث : 5 .، إلى غير ذلك من الأخبار .
[ 15 ] لما تقدم في سابقة من غير فرق ، وعن أبي جعفر عليه السلام في معتبرة محمد بن قيس : « أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 1 من أبواب حد الزنا الحديث : 2 .، والبكر عبارة عن غير المحصن على المشهور ، بل ادعى عليه الإجماع .
[ 16 ] لصحيح أبي بصير عن الصادق عليه السلام : « في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة ، قال : يجلد الغلام دون الحدّ ، وتجلد المرأة الحدّ كاملا ، قيل له : فإن كانت محصنة ؟ قال : لا ترجم ، لأن الذي نكحها ليس بمدرك ، فلو كان مدركا رجمت » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 9 الحديث : 1 ..
[ 17 ] إجماعا ، ونصوصا بعد رد بعضها إلى بعض والأخذ بمفاد المجموع ، وهي كثيرة منها ما عن أبي جعفر عليه السلام في صحيح محمد بن قيس : « قضى أمير