( مسألة 4 ) : لو زنى المجنون أو غير البالغ بالبالغة العاقلة مع مطاوعتها له تحد المزني بها رجما أو غيره ويعزر الزاني [ 13 ] .
القسم الثالث : الجلد خاصة وهو على الزاني غير المحصن إذا لم يتزوج [ 14 ] .
شرح
فيشمله الإطلاق ، والعموم ، وفي موثق ابن بكير عن أبي مريم عن الصادق عليه السلام :
« في غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة أو فجر بالمرأة أي شيء يصنع بهما ؟
قال عليه السلام : يضرب الغلام دون الحدّ ، ويقام على المرأة الحد . قلت : جارية لم تبلغ مع رجل يفجر بها ؟ قال عليه السلام : تضرب الجارية دون الحدّ ، ويقام على الرجل الحد » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 9 من أبواب حد الزنا الحديث : 2 .، إلى غير ذلك من الأخبار .
وعن جمع عدم الرجم ، للأصل ، ولنقص اللذة في الصغيرة ، وفحوى ما يأتي في نفي الرجم عن المحصنة إذا زنى بها صبي ، ونقص الحرمة بالنسبة إلى الكاملة .
والكل مردود . .
أما الأصل : فلأنه لا يقاوم الدليل .
وأما الثاني : فلأنه من مجرد الاستحسان مع منعه من أصله ، كمنع الفحوى . ومنع الأخير أيضا بعد شمول إطلاق الدليل للكل .
[ 13 ] ظهر الديلي مما تقدم في سابقة من غير فرق فلا وجه للتكرار .
[ 14 ] للآية المباركة : * ( الزَّانِيَةُ والزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ ) * ( 2 )( 2 ) سورة النور : 2 .، والإجماع ، والنصوص ، منها : قول نبينا الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله : « البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم » ( 3 )( 3 ) السنن الكبرى للبيهقي ج : 8 صفحة : 222 .، وتقدم ما يتعلق