تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
( مسألة 1 ) : لا يشترط فيما تقدم الإحصان بل يقتل مطلقا محصنا كان أو لا ، شيخا كان أو شابا ، مسلما كان أو كافرا حرا كان أو عبدا [ 9 ] . ( مسألة 2 ) : يصح الاكتفاء فيما تقدم بمجرد القتل ولا يجب الجمع بينه وبين الجلد [ 10 ] . القسم الثاني : الرجم فيجب على الشاب البالغ العاقل المحصن إذا زنى بالبالغة العاقلة وعلى الشابة البالغة العاقلة المحصنة إذا زنت ببالغ عاقل [ 11 ] .
شرح
نفسها ، قال : يضرب ضربة بالسيف بالغة منه ما بلغت » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 17 من أبواب حد الزنا الحديث : 3 و 4 .، وعن الصادق عليه السلام : « إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 17 من أبواب حد الزنا الحديث : 3 و 4 .، فإنه محمول أو مطروح . [ 9 ] كل ذلك للعموم والإطلاق الشاملين للجميع ، وللتصريح في بعض الروايات . [ 10 ] نسب ذلك إلى المشهور ، لإطلاقات الأدلة الواردة في مقام البيان ، الظاهرة في ذلك . ونسب إلى ابن إدريس الجمع بين الجلد والقتل ، لإطلاق أدلة الزنا وأدلة المقام ، وتمسكا بقول الصادق عليه السلام في موثق أبي بصير : « إذا زنى الرجل بذات محرم حدّ حدّ الزاني إلَّا أنه أعظم ذنبا » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 19 من أبواب حد الزنا الحديث : 8 .. وفيه : أن إطلاقات أدلة المقام حاكمة وشارحة لأدلة مطلق الزنا ، لأنها تجعل الزنا قسمين ، فيختلف حكمهما لا محالة ، وليس السبب متعددا حتى يجمع بينهما ، وأما قول الصادق عليه السلام ، فإن أمكن رده إلى سائر الأخبار المتقدمة فهو ، وإلا فلا بد من رده إلى أهله . [ 11 ] إجماعا بالنسبة إلى الرجم ، ونصوصا أيضا ، منها قول