الفصل الثالث
في أقسام حد الزنا
وهي خمسة [ 1 ) :
القسم الأول : القتل
وهو في موارد :
الأول : يجب القتل على من زنى بذات محرم نسبي [ 2 ] ،
شرح
[ 1 ] الحصر استقرائي شرعي .
[ 2 ] إجماعا ، ونصوصا ، منها قول نبينا الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله : « من وقع على ذات محرم فاقتلوه » ( 1 )( 1 ) السنن الكبرى للبيهقي ج : 8 صفحة : 237 .، وعن الصادق عليه السلام : « يضرب عنقه أو رقبته » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 19 من أبواب حد الزنا الحديث : 7 .، ومثله غيره ، وعن أحدهما عليهما السلام : « من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت ، وإن كانت تابعة ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت ، قيل له : فمن يضربهما وليس لهما خصم ؟ قال عليه السلام : ذلك على الإمام إذا رفعا إليه » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 19 من أبواب حد الزنا الحديث : 1 .، إلى غير ذلك من الأخبار .
وأما قول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير : « إذا زنى الرجل بذات محرم حدّ حدّ الزاني إلَّا أنه أعظم ذنبا » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 19 من أبواب حد الزنا الحديث : 8 .، فلا بد من حمله أو طرحه .
فمجموع ما وصل إلينا من النصوص أقسام ثلاثة :
الأول : ما يظهر منه القتل كما مر .