تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
كالبنت والأخت والأم وشبهها ولا يلحق بها المحرمات بالرضاع ولا ما يحصل من الزنا ولا المحرمات بالمصاهرة [ 3 ] . الثاني : امرأة الأب ، فإنها تلحق بالنسبية فيقتل بالزنا بها [ 4 ] . الثالث : يقتل الذمي إذا زنى بالمسلمة مطاوعة كانت أو مكرهة سواء كان على شرائط الذمة أم لا [ 5 ] ، بل يجري هذا الحكم في مطلق الكافر [ 6 ] ،
شرح
الثاني : ما يظهر منه الجلد ، كما في رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام : « أنه رفع إليه رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه وكان غير محصن » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 19 من أبواب حد الزنا الحديث : 9 و 10 .. الثالث : ما يظهر منه أنه يضرب ضربة بالسيف ، فإن عاش يحبس حتى يموت ، كما في خبر عمرو بن السمط عن السجاد عليه السلام : « في الرجل يقع على أخته ، قال : يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت ، فإن عاش خلَّد في الحبس حتى يموت » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 19 من أبواب حد الزنا الحديث : 9 و 10 .. ولكن الأخيرين موهونان بالإعراض . [ 3 ] كل ذلك للأصل ، والاحتياط ، وانسباق خصوص النسبة الخاصة من لفظ ذات المحرم ، وتنزيل الرضاع منزلة النسب إنما هو في الجملة لا من كل جهة ، والشك فيه يكفي في عدم التعميم . [ 4 ] لدعوى الإجماع ، والنص ، كما مر ، فعن أمير المؤمنين عليه السلام في موثق إسماعيل بن أبي زياد : « أنه رفع إليه رجل وقع على امرأة أبيه ، فرجمه وكان غير محصن » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 19 من أبواب حد الزنا الحديث : 9 .. [ 5 ] للإجماع ، وما عن الصادق عليه السلام في موثق حنان بن سدير : « أنه سئل عن يهودي فجر بمسلمة ؟ فقال : يقتل » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 36 من أبواب حد الزنا الحديث : 1 و 2 .، وإطلاقه يشمل جميع ما قلناه . [ 6 ] للإجماع ولأن « الكفر ملة واحدة » ، وللأولوية .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 268 | السيد عبد الأعلى السبزواري