وللإمام أن يعفو بعد الإقرار وليس له ذلك بعد قيام البينة كما مر [ 56 ] .
( مسألة 26 ) : إذا أخذ وادعى التوبة قبل الثبوت قبل من غير يمين [ 57 ] .
( مسألة 27 ) : تقبل في الزنا شهادة الحسبة [ 58 ] ، ولا تتوقف على مطالبة أحد [ 59 ] .
( مسألة 28 ) : الأحوط الأولى تفريق الشهود في الإقامة بعد الاجتماع ، بل قد يجب [ 60 ] .
( مسألة 29 ) : يستحب للشهود ترك إقامتها مطلقا [ 61 ] ،
شرح
[ 56 ] تقدم في مسألة 12 ، وعنه عليه السلام : « إذا قامت البينة فليس للإمام أن يعفو وإذا أقر الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام ، إن شاء عفا وإن شاء قطع » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 18 من أبواب مقدمات الحدود الحديث : 3 و 4 .، ومثله غيره .
[ 57 ] لما تقدم من قوله عليه السلام : « إن تاب فما عليه شيء » ، ولدرء الحد بالشبهة .
[ 58 ] تقدم مرارا معنى الحسبة ( 2 )( 2 ) راجع ج : 22 صفحة : 172 - 223 .، والمراد منها في المقام أداء الشاهد شهادة تحملها لا بتقديم الدعوى ولا طلبا من أحد .
[ 59 ] لأنه من حقوق اللَّه تعالى لا من حقوق الناس ، حتى يتوقف على مطالبة صاحب الحق .
[ 60 ] أما الأول : فلكمال الاستظهار في الحدود المبنية على التخفيف ، التي تدرأ بالشبهة .
وأما الثاني : ففيما إذا احتمل الحاكم الشرعي تجدد رأي في التفريق .
[ 61 ] للستر على المؤمن منهما أمكن ما لم يستلزم ذلك فسادا شرعا ،