تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
كما يستحب للشخص ستر نفسه بالتوبة بل هي أفضل من إقامة الحد عليه [ 62 ] . ( مسألة 30 ) : لا تسقط الشهادة بتصديق المشهود عليه ولا بتكذيبه [ 63 ] .
شرح
ولقول نبينا الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله : « لو سترته بثوبك كان خيرا لك » ( 1 )( 1 ) السنن الكبرى للبيهقي ج : 8 صفحة : 228 .. [ 62 ] إجماعا ، ونصوصا ، منها قول علي عليه السلام : « ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رؤوس الاشهاد ، أفلا تاب في بيته ؟ فواللَّه لتوبته في ما بينه وبين اللَّه أفضل من إقامتي عليه الحدّ » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 16 من أبواب مقدمات الحدود .. [ 63 ] للأصل ، والإطلاق ، وقيل يسقط بتصديقه ولا يحد المقر في الزنا أقل من أربع . ويرده ما تقدم من الأصل ، والإطلاق .