( مسألة 23 ) : تقبل شهادة الأربعة على الاثنين فما زاد [ 51 ] ، فلو قالوا :
إن فلانا وفلانا زنيا أو هذه الجماعة زنوا قبلت ويترتب عليه الأثر .
( مسألة 24 ) : إذا كملت الشهادة يثبت الحدّ ، ولا يثبت بتصديق المشهود عليه دون الأربعة [ 52 ] ، وكذا لا يسقط بتكذيبه [ 53 ] .
( مسألة 25 ) : لو تاب قبل الثبوت بالبينة أو الإقرار سقط الحدّ رجما كان أو جلدا [ 54 ] ، ولا يسقط إن تاب بعده [ 55 ] ،
شرح
كان أمرا قريبا لم يقم عليه ؟ قال : لو كان خمسة أشهر أو أقل وقد ظهر منه أمر جميل ، لم يقم عليه الحد » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 16 من أبواب مقدمات الحدود الحديث : 3 .، محمول أو مطروح .
[ 51 ] لعموم الأدلة ، وإجماع فقهاء الملة .
[ 52 ] للإطلاق ، وظهور الاتفاق ، ونسب إلى غيرنا السقوط بذلك ، لأن التصديق بما دون الأربع كالإقرار بما دون الأربع ، يكون مسقطا للحد . وفيه : أنه قياس مع الفارق ، فلا اعتبار به .
[ 53 ] للأصل ، والاتفاق ، والإطلاق حتى من غيرنا .
[ 54 ] إجماعا ، ونصا ، فعن أحدهما عليهما السلام : « في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم بذلك منه ، ولم يؤخذ حتى تاب وصلح ، قال عليه السلام : إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 16 من أبواب حد الزنا الحديث : 3 و 4 .، وتقتضيه قاعدة درء الحدود بالشبهة .
[ 55 ] للأصل ، والإطلاق ، وقول الصادق عليه السلام : « في رجل أقيمت عليه البينة بأنه زنى ثمَّ هرب قبل أن يضرب ، قال عليه السلام : إن تاب فما عليه شيء ، وإن وقع في يد الإمام أقام عليه الحد ، وإن علم مكانه بعث إليه » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 16 من أبواب حد الزنا الحديث : 3 و 4 ..