فلو تمت شهادة الأربعة بلا علم كل منهم بشهادة البقية يثبت الزنا [ 46 ] .
( مسألة 20 ) : لو حضروا جميعا للشهادة فشهد بعضهم ونكل البعض عنها حد غير الناكل ممن شهد للفرية [ 47 ] .
( مسألة 21 ) : إذا شهد أربعة بالزنا وكانوا جميعا أو بعضهم غير مرضيين حدوا للقذف [ 48 ] ، ويختلف ذلك باختلاف الخصوصيات والجهات فلا بد للحاكم من التثبت التام فيها [ 49 ] .
( مسألة 22 ) : لا يقدح تقادم الزنا في إقامة الشهادة وقبولها [ 50 ] .
شرح
وصورة عدم التواطي عليها .
[ 46 ] لتحقق البينة الشرعية لدى الحاكم ، فيثبت بها الحدّ ، لوجود المقتضي له حينئذ وفقد المانع .
[ 47 ] لوجود المقتضي له حينئذ وفقد المانع عنه ، فلا بد من إقامته ، مضافا إلى قول أمير المؤمنين عليه السلام : « لا أكون أول الشهود الأربعة على الزنا ، أخشى أن ينكل بعضهم » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 12 من أبواب حد القذف الحديث : 2 ..
[ 48 ] لإطلاق ما عن الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير : « في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فلم يعدلوا ، قال عليه السلام : يضربون الحد » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 12 من أبواب حد القذف الحديث : 4 .، وهذا حكم احتياطي منه عليه السلام بالنسبة إلى البعض أيضا ، لحفظ النظام وصونا للأعراض ودماء الأنام .
[ 49 ] وقد يكون منشأ الرد ظاهرا ، وقد يكون مستورا ، وقد يكون تفريط منهم في البين ، وقد لا يكون ، وكذا بالنسبة إلى سائر الجهات .
وبالجملة : الحاضر يرى ما لا يراه الغائب ، فيعمل الحاكم برأيه واجتهاده .
[ 50 ] لإطلاق الأدلة الشامل للقديم والحديث ، وما في بعض الأخبار من التحديد إلى خمسة أشهر ، كما في مرسلة ابن أبي عمير عن أحدهما عليهما السلام : « وإن