( مسألة 18 ) : إذا حضر بعض الشهود وشهد بالزنا دون بعضها الآخر وكان في غيبة ، حدّ من شهد بالزنا [ 40 ] ، ولم ينتظر مجيء البقية لإتمام البينة [ 41 ] ، فإذا شهد ثلاثة منهم على الزنا وقالوا سيأتي الرابع حدّوا [ 42 ] . نعم لا يعتبر حضورهم دفعة واحدة ولا شهادتهم كذلك ولا وحدة مكان الشهادة [ 43 ] ، فلو شهد واحد وجاء الآخر بلا فصل فشهدوا هكذا حتى تمَّ الأربعة يثبت الزنا ولا حدّ على الشهود [ 44 ] .
( مسألة 19 ) : لا يعتبر تواطؤ الشهود على الشهادة قبل إقامتها [ 45 ] ،
شرح
[ 40 ] إجماعا ، ونصا ، فعن علي عليه السلام في الموثق : « في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا فقال علي عليه السلام : أين الرابع ؟ قالوا : الآن يجيء ، فقال علي عليه السلام :
حدوهم ، فليس في الحدود نظر ساعة » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 12 من أبواب حد الزنا الحديث : 8 و 9 .، وقريب منه غيره ، وأن ذلك من الفرية أيضا كما سيأتي .
[ 41 ] للأصل ، والاحتياط ، والإجماع ، وما تقدم في حديث علي عليه السلام من أنه : « ليس في الحدود نظر ساعة » ، وفي خبر عباد قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا وقالوا : الآن نأتي بالرابع ؟ قال عليه السلام : يجلدون حدّ القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 12 من أبواب حد الزنا الحديث : 8 و 9 ..
[ 42 ] كما هو مورد قول علي عليه السلام وكذا في غيره ، لأن المورد من باب المثال ، بل يكون في غيره بالأولى .
[ 43 ] كل ذلك لإطلاق الأدلة ، وظهور تسالم أعيان الملة بعد صدق شهادة أربعة بالرؤية ، كالميل في المكحلة عرفا ، كما مر .
[ 44 ] لتحقق الشهادة حينئذ ، فتشملها العمومات والإطلاقات .
[ 45 ] لظهور إطلاق الأدلة الشامل لصورة التواطي على الإقامة قبلها ،