( مسألة 14 ) : إذا شهد ما دون الأربعة وما بمنزلتها لا يثبت به الحدّ ولا الرجم بل يحدّون للفرية [ 34 ] .
( مسألة 15 ) : يعتبر في شهادة الشهود ذكر المشاهدة للولوج في الفرج كالميل في المكحلة - أو الإخراج منه بلا عقد ولا شبهة ولا إكراه [ 35 ] ، ولا يكفي مجرد اليقين بالزنا على الأحوط [ 36 ] .
شرح
للاعتماد عليه ، إذ العموم مخصص بما مر وقوله عليه السلام : « في الزنا والرجم » يحتمل أن يكون « والرجم » عطف تفسير للزنا .
[ 34 ] أما عدم الثبوت ، فلقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه . وأما الحدّ للفرية ، فلما يأتي في القذف .
[ 35 ] للأصل ، والاحتياط ، والإجماع ، والنصوص ، منها قول الصادق عليه السلام في الصحيح : « حد الرجم أن يشهد عليه أربع أنهم رأوه يدخل ويخرج » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 12 من أبواب حد الزنا الحديث : 1 .، وقوله عليه السلام أيضا : « لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة على الجماع والإيلاج والإدخال كالميل في المكحلة » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 12 من أبواب حد الزنا الحديث : 4 .، وتقدم قول النبي صلَّى اللَّه عليه وآله في قصة ماعز ( 3 )( 3 ) تقدم في صفحة : 251 ..
[ 36 ] لظهور النصوص في اعتبار الموضوعية في رؤية الإدخال والإخراج ، وكالميل في المكحلة في المقام ، وإن اعتمدنا على يقين الشاهد في غير المقام ، وذلك لبناء الحدود على التخفيف ، والدرء بالشبهة ، فلا بد من التثبت من كل الجهات ، لتندفع جميع الشبهات والمشكلات .