ولا يثبت الزنا بشهادة النساء منفردات ولا شهادة رجل وست نساء ولا تقبل شهادة رجلين وأربع نساء في الرجم [ 32 ] ، ولكن يثبت بها الجلد دون الرجم [ 33 ] .
شرح
ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 24 من أبواب الشهادات الحديث : 7 .، إلى غير ذلك من الروايات .
ونسب المنع إلى العماني والمفيد وغيرهما للأصل ، وإطلاق ما دلّ على عدم قبول شهادتهن في الحدود والقتل ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 24 من أبواب الشهادات الحديث : 29 و 30 و 28 .، وقول الصادق عليه السلام في صحيح محمد ابن مسلم : « إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم يجز في الرجم » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 24 من أبواب الشهادات الحديث : 29 و 30 و 28 ..
والكل مخدوش : إذ الأصل لا مورد له مع الدليل الخاص ، كما أن الإطلاق مقيد به أيضا ، والأخير محمول على التقية ، لكونه موافقا لمذهب أكثرهم ( 4 )( 4 ) راجع المغني لابن قدامة ج : 30 صفحة : 175 ..
[ 32 ] كل ذلك للأصل ، والاحتياط في الدماء ، وظهور الإجماع .
[ 33 ] كما عن جمع - منهم الشيخ والفاضل والشهيدان - بل نسب إلى المشهور لقول الصادق عليه السلام والصحيح : « في رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان وجب عليه الرجم ، وإن شهد عليه رجلا وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ، ولا يرجم ولكن يضرب حد الزاني » ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 30 من أبواب حد الزنا الحديث : 1 ..
وأما قوله عليه السلام : « ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم » ( 6 )( 6 ) الوسائل : باب 24 من أبواب الشهادات الحديث : 7 و 29 .، المؤيد بعموم ما دلّ على عدم قبول شهادتهن مطلقا ( 7 )( 7 ) الوسائل : باب 24 من أبواب الشهادات الحديث : 7 و 29 .، فلا وجه