ثبوت الزنا بالبينة
( مسألة 13 ) : يعتبر في البينة التي يثبت بها الزنا أن لا تكون أقل من أربعة رجال [ 30 ] ، أو ثلاثة رجال وامرأتين [ 31 ] ،
شرح
[ 30 ] للأصل ، والاحتياط ، والنصوص المستفيضة إن لم تكن متواترة ، منها قول علي عليه السلام في الصحيح : « لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الإيلاج والإخراج » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 12 من أبواب حد الزنا : الحديث : 2 و 4 و 1 .، وقول أبي عبد اللَّه عليه السلام في الموثق : « لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والإيلاج والإدخال كالميل في المكحلة » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 12 من أبواب حد الزنا : الحديث : 2 و 4 و 1 .، وقريب منه قوله عليه السلام في صحيح الحلبي ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 12 من أبواب حد الزنا : الحديث : 2 و 4 و 1 .، إلى غير ذلك من الروايات .
وفي الكتاب العزيز : * ( والَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً ولا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً ) * ( 4 )( 4 ) سورة النور : 4 .، وكذا قوله تعالى :
* ( وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ) * ( 5 )( 5 ) سورة النساء : 15 ..
[ 31 ] لظاهر النصوص ، منها قول الصادق عليه السلام في الموثق : « لا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان » ( 6 )( 6 ) الوسائل : باب 24 من أبواب الشهادات الحديث : 10 .، وعن الرضا عليه السلام في موثق ابن الفضيل : « وتجوز شهادتهن في حدّ الزنا إذا كان