ويثبت التخيير للحاكم الشرعي الجامع للشرائط النائب عن الإمام [ 29 ] .
وأما الثاني ففيه مسائل كذلك :
شرح
وقريب منه رواية طلحة بن زيد ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب حد السرقة الحديث : 5 .، وعن أبي الحسن الثالث عليه السلام : « وأما الرجل الذي اعترف باللواط ، فإنه لم يقم عليه البينة ، وإنما تطوع بالإقرار من نفسه ، وإذا كان للإمام الذي من اللَّه أن يعاقب عن اللَّه ، كان له أن يمنّ عن اللَّه ، أما سمعت قول اللَّه : * ( هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ ) * ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 18 من أبواب مقدمات الحدود الحديث : 4 .، ولا بد من تقييدهما بالتوبة بقرينة الإجماع على اعتبارها .
[ 29 ] لظهور الأدلة في التخيير من أنه حكم شرعي كسائر التخييرات الشرعية ، لا فرق فيها بين الإمام وغيره .