( مسألة 7 ) : لو توقف استيفاء الحق على الترافع إلى قضاة الجور يجوز مع عدم مفسدة أخرى في البين [ 20 ] ، خصوصا في صورة الحرج [ 21 ] ، ولو توقف استيفاء الحق على الحلف كاذبا جاز أيضا [ 22 ] .
( مسألة 8 ) : لا بأس للقاضي أن يرتزق من بيت المال ان لم يتعيّن عليه القضاء [ 23 ] ،
شرح
[ 20 ] لانصراف الأدلة المانعة عن هذه الصورة ، ويشهد له ما ورد من جواز الحلف كاذبا للمصلحة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 12 من أبواب الأيمان .، مع انسباق إمكان الرجوع إلى الأهل من مجموع الأدلة ، فلا تشمل صورة الانحصار والاضطرار ، مضافا إلى حديث نفي الضرر ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 12 من أبواب إحياء الموات ..
[ 21 ] لشمول أدلة نفي الحرج ( 3 )( 3 ) سورة الحج : 78 .، والضرر لهذه الصورة أيضا .
[ 22 ] إجماعا ، ونصوصا ، منها قول أبي عبد الله عليه السلام : « إن خفت على مالك ودمك فاحلف تردّه بيمينك » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 12 من أبواب الأيمان الحديث : 3 و 6 .، وقال زرارة : « قلت لأبي جعفر عليه السلام : نمر بالمال على العشار فيطلبون منا أن نحلف لهم ويخلون سبيلنا ولا يرضون منا إلا بذلك ، قال عليه السلام : فاحلف لهم فهو أحلى من التمر والزبد » ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 12 من أبواب الأيمان الحديث : 3 و 6 .، إلى غير ذلك من الأخبار .
[ 23 ] للأصل ، والإجماع ، وأن بيت المال معدة للمصالح العامة ، وهذا من أهمها ، ولقول علي عليه السلام : « لا بد من قاض ورزق للقاضي ، وكره أن يكون رزق القاضي على الناس الذين يقضي لهم ، ولكن من بيت المال » ( 6 )( 6 ) مستدرك الوسائل : باب 8 من أبواب آداب القاضي الحديث : 2 .، وأما صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام قال : « سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قاض بين قريتين يأخذ من