تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
وليس لأحد سؤالها ولا التفتيش عن حالها [ 24 ] . ( مسألة 11 ) : إذا أقر بما يوجب الرجم ثمَّ أنكر سقط الرجم [ 25 ] ، ومثله الإقرار على نفسه بالقتل [ 26 ] ، ولو أقر بغيرهما لم يسقط بالإنكار [ 27 ] . ( مسألة 12 ) : لو أقر بحدّ - رجما كان أو غيره - ثمَّ تاب يتخير الإمام عليه السلام بين العفو عنه أو إقامة الحد عليه [ 28 ] ،
شرح
وأما الثاني : فلوجود المقتضي لثبوت الحد حينئذ وفقد المانع عنه ، بالإقرار أربعا ، أو البينة كما يأتي . [ 24 ] لأصالة اعتصام المسلمة عن ارتكاب الزنا ، وأصالة الصحة . [ 25 ] إجماعا ، ونصوصا ، منها قول الصادق عليه السلام في الموثق : « من أقر على نفسه أقمته عليه ، إلَّا الرجم فإنّه إذا أقر على نفسه ثمَّ جحد لم يرجم » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 12 من أبواب مقدمات الحدود الحديث : 3 و 4 و 2 .، ومثله غيره . [ 26 ] لأصالة الاحتياط في الدماء ، وفي المرسل عن أحدهما عليهما السلام : « إذا أقر الرجل على نفسه بالقتل قتل ، إذا لم تكن علة ، فإن رجع وقال : لم أفعل ترك ، ولم يقتل » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 12 من أبواب مقدمات الحدود الحديث : 3 و 4 و 2 .. [ 27 ] على المشهور للنصوص ، منها قول الصادق عليه السلام في الموثق : « إذا أقر الرجل على نفسه بحدّ أو فرية ثمَّ جحد جلد » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 12 من أبواب مقدمات الحدود الحديث : 3 و 4 و 2 .، وتقتضيه قاعدة : « عدم سماع الإنكار بعد الإقرار » . [ 28 ] إجماعا ، ونصوصا ، منها قول الصادق عليه السلام : « جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأقر بالسرقة ، فقال له : أتقرأ شيئا من القرآن ؟ قال : نعم سورة البقرة ، قال عليه السلام : قد وهبت يدك لسورة البقرة ، فقال الأشعث : أتعطل حدّا من حدود اللَّه تعالى ؟ فقال : وما يدريك ما هذا ؟ إذا قامت البينة فليس للإمام أن يعفو ، وإذا أقر الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام إن شاء عفا وإن شاء قطع » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 18 من أبواب مقدمات الحدود الحديث : 3 .،