فلا عبرة بإقرار الصبي وإن كان مراهقا ولا بإقرار المجنون حال الجنون ولا بإقرار المكره والسكران والساهي والغافل والنائم والهازل ونحوهم [ 2 ] .
( مسألة 2 ) : يكفي في الإقرار الظهور العرفي بحيث لا يحتمل الخلاف احتمالا مقبولا لدى المتعارف [ 3 ] .
( مسألة 3 ) : يعتبر في الإقرار بالزنا تكرار الإقرار أربعا [ 4 ] .
شرح
احتكره ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 27 - 29 من أبواب آداب التجارة .، وإكراهه للزوج على الإنفاق للزوجة ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 من أبواب النفقات الحديث : 4 .، والإكراه على الإقرار بكلمتي الشهادة ، كما عن جمع من الفقهاء ، منهم المحقق في الشرائع ، فإذا أحرز تحقق الموضوع بالقرائن وأكره على الإقرار إتماما للحجة ولبعض المصالح ، يعتبر مثل هذا الإقرار . نعم إذا كان نفس الإقرار من حيث هو بالإكراه مع عدم إحراز الموضوع بجهة من الجهات لا أثر لهذا الإقرار ، ويمكن أن يستفاد ذلك من صحيح ابن خالد عن الصادق عليه السلام : « رجل سرق سرقة فكابر عنها ، فضرب فجاء بها بعينها ، هل يجب عليه القطع ؟ قال : نعم ، ولكن لو اعترف ولم يجئ بالسرقة لم تقطع يده ، لأنه اعتراف على العذاب » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 7 من أبواب حد السرقة .، كما يشهد لذلك أيضا إطلاق قول علي عليه السلام : « ليّ الواجد بالدين يحلّ عقوبته » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 8 من أبواب الدين والقرض الحديث : 4 ..
[ 2 ] كل ذلك للضرورة المذهبية ، إن لم تكن دينية بل عقلائية .
[ 3 ] لابتناء الحجة على ذلك عند الناس في المحاورات ، فتشملها الإطلاقات ، والعمومات ، والأدلة اللبية ، كالإجماع والسيرة .
[ 4 ] للأصل ، والاحتياط ، وظاهر نصوص الفريقين منها قوله عليه السلام : « لا يرجم الزاني حتى يقرّ أربع مرات بالزنا إذا لم يكن شهود » ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 12 من أبواب مقدمات الحدود الحديث : 5 .، وفي موثق أصبغ