الفصل الثاني
في ما يثبت به الزنا
يثبت الزنا بأمرين : الإقرار ، والبينة .
أما الأول ففيه مسائل :
( مسألة 1 ) : يشترط في الإقرار كمال المقر بالبلوغ والعقل ، والاختيار والقصد [ 1 ] ،
شرح
[ 1 ] هذه كلها من الشرائط العامة بضرورة الفقه لكل قول معتبر - إخبارا كان أو إنشاء ، عقدا كان أو إيقاعا - وتقدم ذكرها مكررا من أول الفقه إلى هنا ، ومر ما يتعلق بذلك في كتاب الإقرار ( 1 )( 1 ) راجع ج : 21 صفحة : 240 .، فراجع فلا وجه للتطويل بلا طائل بالتكرار والإعادة .
ثمَّ إنه لو كان الإقرار بحق عن إكراه ، كما إذا أكرهه الحاكم الشرعي العالم بوقوع الزنا مثلا ليقرّ على الزنا ، فالظاهر شمول الأدلة له ، وكان الإكراه لمصلحة يراها غالبة على رجحان الستر .
ودعوى : شمول أدلة رفع الإكراه ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 37 من أبواب قواطع الصلاة الحديث : 2 .، حتى في الإكراه بالحق .
باطلة : لأنها لا تشمل الإكراه بحق مطلقا ، إجماعا ، ونصوصا الواردة في أبواب متفرقة في الفقه ، كما في إكراه الحاكم الشرعي المالك على بيع ما