ولا تحديد في التعزير بل هو موكول إلى نظر الحاكم الشرعي [ 38 ] .
شرح
ونظره الأقدس تعلَّق في خصوص المورد مائة سوط إلَّا سوطا ، لجهة خارجية رآه عليه السلام بالعيان ، وأدركه بالوجدان ، بقرينة الإجماع على عدم تعين هذا المقدار ، بل هو موكول إلى نظر الحاكم .
وبإزاء هذا الصحيح أخبار أخرى يظهر منها الحدّ فيه كقول الصادق عليه السلام :
« إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلدا مائة » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 10 من أبواب الزنا : 5 .، وغيره من الروايات ، ولكن أسقطها عن الاعتبار إعراض المشهور عنها ، وموافقتها للعامة ، بقرينة موثق عبد الرحمن بن الحجاج ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 10 من أبواب الزنا : 2 .، قال : « كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السلام فدخل عليه عباد البصري ومعه أناس من أصحابه ، فقال له : حدثني عن الرجلين إذا أخذ في لحاف واحد ، فقال له : كان علي عليه السلام إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحدّ ، فقال له عباد : إنك قلت لي : غير سوط ، فأعاد عليه ذكر الحديث حتى أعاد ذلك مرارا ، فقال : غير سوط ، فكتب القوم الحضور عند ذلك ، ذلك الحديث » .
[ 38 ] أما عدم التحديد فللأصل ، والإطلاق ، وظهور الاتفاق ، وأما الإيكال إلى نظر الحاكم الشرعي ، فلأن ذلك من الحسبة ولا ريب في ولايته عليها .