تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
وكذا الزوج الثاني إن علم التحريم والعدّة [ 28 ] ، ولو جهلا أو جهل أحدهما يختص الحدّ بالعالم دون الجاهل [ 29 ] ، ولو ادعى الجهل بالحكم أو الموضوع قبل منه إن أمكن ذلك في حقه [ 30 ] . ( مسألة 7 ) : يخرج الزوجان بالطلاق البائن عن الإحصان [ 31 ] ، كالخلع والمبارأة فلو راجع المخالع ليس عليه الرجم إلَّا بعد الدخول [ 32 ] .
شرح
امرأة تزوجت في عدتها ؟ قال : إن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجم ، وان كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها الرجعة ، فإن عليها حد الزاني غير المحصن » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 27 من أبواب حد الزنا الحديث : 3 و 8 .، وبه يقيد إطلاق ما ورد في بعض الروايات ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 27 من أبواب حد الزنا الحديث : 3 و 8 .، بالطلاق الرجعي . [ 28 ] لتحقق الزنا منه شرعا فيثبت الحكم قهرا ، والحكم هو الحدّ مع عدم تحقق شرط الإحصان ، والرجم مع تحققه . [ 29 ] أما الأول : فلأن الجهل شبهة ، ويدرأ الحد بالشبهة ، كما تقدم . وأما الثاني : فلوجود المقتضي للحد وفقد المانع ، فيشمله الحكم قهرا . [ 30 ] لأن ذلك شبهة ويدرأ الحد بالشبهة - كما مر - مضافا إلى الإجماع . [ 31 ] لحصول البينونة بالطلاق وانقطاع العصمة بينهما . [ 32 ] لأنها حينئذ زوجة جديدة ، بعد انقطاع العصمة وحصول البينونة بالطلاق البائن . ثمَّ إن ما ورد في موثق عمار عن الصادق عليه السلام : « عن رجل كانت له امرأة فطلَّقها أو ماتت فزنى ، قال : عليه الرجم ، وعن امرأة كان لها زوج فطلَّقها أو مات ثمَّ زنت عليها الرجم ؟ قال : نعم » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 27 من أبواب حد الزنا الحديث : 8 .، ومثله رواية علي بن جعفر ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 6 من أبواب حد الزنا الحديث : 1 .، لا بد وأن يحمل على الطلاق الرجعي ، لما تقدم من خبر الكناسي . والزنا بعد موت الزوج