فلا ترجم غير البالغة وغير المدخول بها والمجنونة والمنقطعة ومن لم يكن معها زوجها يغدو عليها ويروح [ 21 ] .
( مسألة 5 ) : لا يشترط الإسلام في الإحصان في كل واحد منهما [ 22 ] ، فلو وطأ غير المسلم زوجته الدائمة ثمَّ زنى يرجم [ 23 ] ، ويشترط صحة العقد عندهم وإن بطل عندنا [ 24 ] .
( مسألة 6 ) : لا تخرج المطلَّقة الرجعية عن الإحصان [ 25 ] ، فلو زنى أو زنت في الطلاق الرجعي كان عليهما الرجم مع تحقق سائر الشرائط [ 26 ] ، ولو تزوجت عالمة بالحال فطاوعته بالدخول كان عليها الرجم [ 27 ] ،
شرح
ما على الزاني المحصن الرجم ، وإن كان زوجها الأول غائبا أو مقيما معها في المصر الذي هي فيه لا يصل إليها ولا تصل إليه ، فإن عليها ما على الزانية غير المحصنة » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 27 من أبواب حد الزنا الحديث : 1 ..
[ 21 ] لما تقدم من الأصل ، والأدلة .
[ 22 ] للاتفاق ، والإطلاق ، والنص الخاص ، قال الصادق عليه السلام في الصحيح :
« والنصراني يحصن اليهودية ، واليهودي يحصن النصرانية » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 5 من أبواب حد الزنا الحديث : 1 ..
[ 23 ] لوجود المقتضي للرجم حينئذ وفقد المانع عنه ، فيشمله الحكم لا محالة .
[ 24 ] لقوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « لكل قوم نكاح » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 83 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث : 2 .، فيكفي ذلك في الرجم .
[ 25 ] لأن المطلَّقة الرجعية بحكم الزوجة ، كما تقدم في الطلاق .
[ 26 ] لتحقق الموضوع شرعا ، فيشمله الحكم قهرا .
[ 27 ] إجماعا ، ونصا ، ففي صحيح الكناسي : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن