تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
فلا يتحقق الإحصان بالزنا ووطئ الشبهة ولا الوطي بنكاح المتعة [ 16 ] . السادس : أن يكون متمكنا من وطئها متى شاء وأراد فيغدو عليها ويروح [ 17 ] . ( مسألة 2 ) : إذا لم يتمكن من وطئ زوجته لبعدها عنه أو غيبته عنها أو لأجل مانع كالحبس أو منع الظالم عن اجتماعهما أو مرض لا يقدر معه على وطئها - لا يكون محصنا [ 18 ] .
شرح
على الشيء الدائم عنده » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 من أبواب حد الزنا الحديث : 2 و 5 .، وعن موسى بن جعفر عليهما السلام : « الحر تحته المملوكة هل عليه الرجم إذا زنى ؟ قال عليه السلام : نعم » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 2 من أبواب حد الزنا الحديث : 2 و 5 .، ونحوهما غيرهما من الروايات . [ 16 ] للأصل ، والاحتياط ، والإجماع في الجميع ، مضافا إلى النصوص في المتعة منها قول الصادق عليه السلام : « في رجل يتزوج المتعة ، أتحصنه ؟ قال : لا إنما ذاك على الشيء الدائم عنده » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 2 من أبواب حد الزنا الحديث : 11 .، وقريب منه موثق ابن عمار ، فلو كانت عنده متعة يتمتع بها لا يتحقق الإحصان . [ 17 ] للأصل ، والاحتياط ، والإجماع ، والنص ، كصحيح ابن جابر عن أبي جعفر عليه السلام : « قلت له : ما المحصن رحمك اللَّه ؟ قال : من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 2 من أبواب حد الزنا الحديث : 3 و 1 .، وفي موثق أبي بصير : « لا يكون محصنا حتى يكون عنده امرأة يغلق عليها بابه » ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 2 من أبواب حد الزنا الحديث : 6 و 4 .، وقريب منهما غيرهما . [ 18 ] كل ذلك للأصل ، والاحتياط ، وإطلاق ما تقدم من قوله عليه السلام : « يغدو عليه ويروح » ، وفي صحيح حريز قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المحصن ؟ فقال : الذي يزني وعنده ما يغنيه » ( 6 )( 6 ) الوسائل : باب 2 من أبواب حد الزنا الحديث : 6 و 4 .، وعن أبي جعفر عليه السلام في صحيح أبي عبيدة قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة ،