تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
( مسألة 3 ) : المناط في تحقق الإحصان القدرة الفعلية على الوطي سواء كان حاضرا أم مسافرا [ 19 ] . ( مسألة 4 ) : الإحصان في المرأة كالإحصان في الرجل فيعتبر في إحصانها كل ما يعتبر في إحصانه [ 20 ] ،
شرح
أن يدرأ عنه الرجم ويضرب حد الزاني ، قال : وقضى في رجل محبوس في السجن وله امرأة حرة في بيته في المصر ، وهو لا يصل إليها فزنى في السجن ، قال : عليه الحد ويدرأ عنه الرجم » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب حد الزنا الحديث : 2 و 1 .، وعن الصادق عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم : « المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم ، إلَّا أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 3 من أبواب حد الزنا الحديث : 2 و 1 .، وكذا لو لم يقدر على وطئها لعلة ، وإن قدر على وطئ غيرها فالمناط كله التسلط على الجماع من كل جهة مع الزوجة الدائمة أو المملوكة أو هما معا ، ومن ذلك يظهر عدم تحقق الإحصان بالتحليل . [ 19 ] لما تقدم من قوله عليه السلام في الصحيح : « من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن » ، وهو عبارة أخرى عما قلنا من القدرة الفعلية . وأما تحديد عدم الإحصان بالسفر الشرعي كما في رواية عمر بن يزيد : « ففي أي حد سفره لا يكون محصنا ؟ قال عليه السلام : إذا قصّر وأفطر فليس بمحصن » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 4 من أبواب حد الزنا الحديث : 1 و 2 .، وعنه عليه السلام أيضا : « الحد في السفر الذي إن زنى لم يرجم ، إن كان محصنا ، قال عليه السلام : إذا قصّر وأفطر » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 4 من أبواب حد الزنا الحديث : 1 و 2 .، فلا وجه له لقصورهما عن الاعتماد عليهما . [ 20 ] للإطلاق ، والاتفاق ، والأصل ، والاحتياط ، ونصوصا منها ما عن الصادق عليه السلام في الصحيح : « سأله عن امرأة تزوجت برجل ولها زوج ؟ فقال : إن كان زوجها مقيما معها في المقصر الذي هي فيه تصل إليه ويصل إليها ، فإن عليها