تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
فإذا تزوج بامرأة في حال صحته ولم يدخل بها حتى جن فوطئها ثمَّ زنى سالما وبالغا لا يتحقق الإحصان [ 13 ] . الرابع : الحرية فلا رجم على العبد والأمة [ 14 ] . الخامس : أن يكون الوطؤ في فرج مباح له بالعقد الدائم الصحيح أو ملك اليمين [ 15 ] ،
شرح
التعزير - كما قد يطلق أحدهما على الآخر على ما سيأتي في النصوص - لكونه مخالفا للمشهور ، ومعارضا بما هو أقوى منه . [ 13 ] لقاعدة : « ان انتفاء الشرط يقتضي انتفاء المشروط » . [ 14 ] للأصل ، والاحتياط ، والإجماع ، والنصوص منها قول الصادق عليه السلام في صحيح أبي بصير : « لا يحصن الحر المملوكة ولا المملوك الحرة » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 من أبواب حد الزنا الحديث : 7 و 8 .. وأما صحيح الحلبي : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل الحر أيحصن المملوكة ؟ فقال : لا يحصن الحر المملوكة ، ولا يحصن المملوك الحرة ، واليهودي يحصن النصرانية ، والنصراني يحصن اليهودية » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 2 من أبواب حد الزنا الحديث : 7 و 8 .، فلا بد من قراءته بنحو يوافق صحيح أبي بصير ، ولا يقع التعارض بينهما ، أي برفع الحرة ونصب المملوك فيكون مثل صحيح أبي بصير . وفي صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتبة زنت - إلى أن قال - وأبى أن يرجمها ، وأن ينفيها قبل أن يبين عتقها » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 31 من أبواب حد الزنا الحديث : 2 .، وعن الصادق عليه السلام في الصحيح : « في العبد يتزوج الحرة ثمَّ يعتق فيصيب فاحشة ، قال عليه السلام : لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 7 من أبواب حد الزنا الحديث : 5 .، إلى غير ذلك من الأخبار . [ 15 ] إجماعا ، ونصوصا منها قول أبي إبراهيم عليه السلام في الموثق : « إنما هي