ولا يكفي الوطؤ في الدبر [ 2 ] ، فضلا عن مجرد العقد عليها والخلوة معها خلوة تامة [ 3 ] ، وكذا لا يكفي الجماع فيما بين الفخذين أو الدخول في ما دون الحشفة ولو في القبل أو دون قدرها من مقطوعها ، أو شك في الدخول وعدمه لم يتحقق الإحصان لا في الرجل ولا في المرأة [ 4 ] ، ولا يعتبر الإنزال [ 5 ] ، ولا سلامة الخصيتين بعد صدق الدخول [ 6 ] .
الثاني : البلوغ في الواطئ [ 7 ] ،
شرح
وأما اعتبار كون الوطي في القبل فهو المنساق من الأدلة ، وتصريح الأجلة ، وموافق للأصل والاحتياط .
[ 2 ] احتياطا في الدماء ، وظهور الإجماع .
وما يقال : من أنه يصدق عليه أن « له فرج يغدو عليه ويروح » كما مر .
مخدوش : بعد الانصراف إلى القبل .
[ 3 ] كل ذلك لأصالة عدم تحقق موجب الرجم ، وأصالة الاحتياط في الدماء بالنسبة إلى كل واحد من الطرفين .
[ 4 ] لما تقدم من الأصلين في سابقة .
[ 5 ] لإطلاق الأدلة من غير تقييد ، خصوصا إطلاق قول الصادق عليه السلام في الصحيح : « إذا أدخله وجب الغسل ، والمهر ، والرجم » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 6 من أبواب الجنابة الحديث : 1 .، وقوله عليه السلام : « إذا التقى الختانان فقد وجب الجلد » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 10 من أبواب حد الزنا الحديث : 17 .، إلى غير ذلك من الروايات ، فالمناط كله صدق الدخول .
[ 6 ] لإطلاق الأدلة الواردة مورد البيان .
[ 7 ] للإجماع ، وحديث رفع القلم ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 4 من أبواب مقدمة العبادات الحديث : 10 .، مضافا إلى الأصل ، والاحتياط في الدماء .