الإحصان وما يتعلق به
( مسألة 1 ) : يعتبر في الإحصان الموجب للرجم أمور .
الأول : وطئ أهله قبلا [ 1 ] .
شرح
مادة ( ح - ص - ن ) بمعنى المنع ، وقد اصطلح على هذا القسم من الزنا به ، لأنه مع وجود مورد إعمال الشهوة الجنسية للطرفين بنحو الحلال ، يكون ذلك مانعا لهما عن إعمال الحرام ، فيشتد الحدّ والعقوبة لا محالة ، ولذا عبّر عن حده بحد اللَّه الأكبر ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب : 1 من أبواب حد الزنا : 1 .، أو الرجم .
[ 1 ] ليعلم أولا أن مقتضى الأصل عدم ثبوت موجب الإحصان ، إلَّا ما دلّ عليه دليل مخصوص ، مع أنه مقتضى أصالة الاحترام والاحتياط في النفوس والدماء ، التي هي من أهم الأصول النظامية العقلائية ، ففي كل مورد شك تحقق موجب الإحصان يكون مقتضى الأصل والاحتياط عدمه ، ما لم يثبت ذلك بدليل معتبر .
أما اعتبار الوطي بأهله فللأصل ، والاحتياط ، والإجماع ، والنصوص منها ما عن أبي جعفر عليه السلام في صحيح ابن جابر قال : « قلت ما المحصن رحمك اللَّه ؟
قال عليه السلام : « من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 2 من أبواب حد الزنا الحديث : 1 .، ومنها صحيحة رفاعة قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله ، أيرجم ؟
قال عليه السلام : لا » ( 3 )( 3 ) - الوسائل : باب 7 من أبواب حد الزنا الحديث : 1 ..