( مسألة 10 ) : لو ادعيا الإكراه أو ادعى ذلك أحدهما فلا حدّ على مدعي الإكراه [ 18 ] .
( مسألة 11 ) : كل ما يصلح لأن تكون شبهة يسقط الحد معها سواء كانت للطرفين أم لطرف واحد [ 19 ] .
شرح
يصلح للاعتماد عليه .
[ 18 ] لما مرّ من حديث الرفع ، والأصل ، والإجماع ، مضافا إلى قول أبي جعفر في الصحيح : « إن عليا عليه السلام أتى بامرأة مع رجل فجر بها ، فقالت : استكرهني واللَّه يا أمير المؤمنين ، فدرأ عنها الحد ولو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا : لا تصدّق ، وقد واللَّه فعله أمير المؤمنين عليه السلام » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 18 من أبواب حد الزنا الحديث : 1 ..
[ 19 ] لعدم ورود تحديد معين فيها ، بل تكون موكولة إلى من يدعيها :
بحيث يمكن عرفا قبولها منه ، ولا يمتنع ذلك عادة بأن علم كذبه فيها .