ولو نسي أو غفل حال العمل به يدرأ عنه الحد [ 7 ] .
الرابع : الاختيار فلا حد على المكره والمكرهة [ 8 ] .
( مسألة 4 ) : يسقط الحد بادعاء الزوجية ولا يكلَّف المدعي بالبينة أو اليمين [ 9 ] .
( مسألة 5 ) : لو زنى المجنون الأدواري في دور إفاقته لا يسقط عنه الحد [ 10 ] .
شرح
وتوهم : أن اشتراط التكليف بالعلم دور باطل .
لا وجه له : لأن الدور في مقام الثبوت ، لا في مقام الإثبات والكشف ، فلا وجه لتوهمه .
[ 7 ] لأنهما من الشبهة ، والحد يدرأ بها ، مضافا إلى الإجماع ، وحديث الرفع ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 56 من أبواب جهاد النفس الحديث : 1 ..
[ 8 ] للأصل ، والإجماع ، ونصوص خاصة منها ما عن أبي جعفر عليه السلام في الصحيح : « قال أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة أقرت على نفسها أنه استكرهها رجل على نفسها : هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء لقتلها ، فليس عليها جلد ولا نفي ولا رجم » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 18 من أبواب حد الزنا الحديث : 1 و 4 .، وعنه عليه السلام أيضا : « أن عليها أتي بامرأة مع رجل فجر بها ، فقالت :
استكرهني واللَّه يا أمير المؤمنين ، فدرأ عنها الحد » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 18 من أبواب حد الزنا الحديث : 1 و 4 ..
[ 9 ] لأن هذه شبهة ، فيشمله ما مر من درء الحدود بالشبهات ، مضافا إلى الإجماع ، وإطلاق ما مرّ عن علي عليه السلام .
[ 10 ] لوجود المقتضي وفقد المانع ، فتشمله العمومات ، والإطلاقات ، مضافا إلى قول أبي جعفر عليه السلام في الصحيح : « في رجل وجب عليه حدّ فلم يضرب حتى خولط ، فقال : إذا أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من