تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
وفي مقطوعها يكفي صدق دخول مقدارها [ 3 ] . ( مسألة 3 ) : يشترط في ثبوت الحد على كل من الزاني والمزني بها أمور . الأول : البلوغ فلا حد على الصغير والصغيرة [ 4 ] .
شرح
وأما عدم اعتبار الإنزال ، فلإطلاق الأدلة الشامل لمطلق الدخول ولو لم ينزل . [ 3 ] لأن الظاهر أن التحديد بقدر الحشفة إنما هو لأجل الصدق العرفي لذلك وعدم التشكيك في ذلك ، لا لموضوعية خاصة في الحشفة بحيث لو لم تكن لا يترتب الأثر أصلا . نعم الأحوط في غير الحد ترتب الأثر في مقطوعها ، ولو لم يكن الدخول بقدر تمامها من جهة الصدق عرفا ، ولاحتمال ترتب الأثر على مجرد الصدق العرفي في المقطوع ، وأما في الحد فلأجل أنه يدرأ بالشبهة ، وعدم دخول مقدارها أصلا شبهة دارئة للحد ، كما تقدم . [ 4 ] للأصل ، والإجماع ، بل الضرورة الفقهية ، وما دل على درء الحد بالشبهة كما مر ، وحديث رفع القلم ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 4 من أبواب مقدمة العبادات الحديث : 10 .، ونصوص خاصة منها قول أبي جعفر عليه السلام في الصحيح : « الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوجت وأقيمت عليها الحدود التامة لها وعليها ، قلت : الغلام إذا زوّجه أبوه ودخل بأهله وهو غير مدرك ، أتقام عليه الحدود على تلك الحال ؟ قال عليه السلام : أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا ، ولكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنّه ، فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشر سنة ، ولا تبطل حدود اللَّه في خلقه ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 6 من أبواب مقدمات الحدود الحديث : 1 ..
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 233 | السيد عبد الأعلى السبزواري