( مسألة 2 ) : الدخول الموجب لجملة من الأحكام - ومنها الحد في المقام - غيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا ولو لم ينزل [ 2 ] .
شرح
الجسم ، كما خرج بقيد الحرمة كل من جاز وطؤها شرعا لتحقق العقد الشرعي - دواما أو انقطاعا - ووطؤ الشبهة موضوعا أو حكما .
وأقسام الوطي بالشبهة أربعة .
الأول : اعتقاد الحلية .
الثاني : الظن المعتبر بها .
الثالث : الظن غير المعتبر بها .
الرابع : مجرد الاحتمال من أي منشئ حصل ، وكل منها إما في الحكم أو في الموضوع أو فيهما معا ، كما مر التفصيل في كتاب النكاح . ومورد ملك الواطئ لوطي الموطوءة ذاتا أو منفعة ، كالمملوكة والمحللة .
وخرج بقيد الحرمة الذاتية ما هو حلال ذاتا ومحرم عارضا ، كالوطي في حال الحيض والإحرام والاعتكاف والصوم . وتقدم تفصيل ذلك كله في محالها المناسبة لها ، فجميع ذلك ليس من الزنا ، ولا يترتب عليه أحكامه .
[ 2 ] إجماعا ، ونصوصا ، منها صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام :
« متى يجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ فقال : إذا أدخله فقد وجب الغسل ، والمهر ، والرجم » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 6 من أبواب الجنابة الحديث : 1 و 7 .، وهو يشمل الرجل والمرأة ، كما أن ما اشتمل على لفظ الفرج ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 6 من أبواب الجنابة الحديث : 1 و 7 .، أيضا كذلك بقرينة غيره .
والدخول والإدخال من الموضوعات المبينة العرفية ذات مراتب مشككة ، ويكفي صرف وجوده العرفي وهو إدخال الحشفة ، والشارع الأقدس قرر ذلك أيضا .
وما توهم من كلمات بعض القدماء الاختصاص بالقبل محمول أو مطروح .