تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
عن إحداهما تقبل الشهادة [ 63 ] ، فترجع إلى القرعة في التعيين [ 64 ] . ( مسألة 30 ) : إذا تكرر التخاصم في شيء واحد يجوز إقامة الشهادة في كل واحد منه ولو كانت البينة واحدة [ 65 ] . ( مسألة 31 ) : إذا شهدا أنه وقف على مسجد أو جهة عامة فحكم ثمَّ رجعا عن الشهادة ضمنا القيمة [ 66 ] ، ولا يرد الوقف بالرجوع [ 67 ] ، وكذلك في العتق أيضا [ 68 ] .
شرح
[ 63 ] للعمومات ، والإطلاقات ، كما تقدم . ودعوى : أنها مجملة فلا اعتبار بها . مخدوشة : لأن مثل هذا الإجماع لا يضر باعتبار الشهادة ، كما إذا قامت البينة على نجاسة أحد الإناءين غير المعين ، فيجب الاجتناب عنهما . [ 64 ] لأنها لكل أمر مشكل ، والمقام منه . [ 65 ] لعمومات اعتبار البينة ، والإطلاقات ، وظهور الاتفاق ، وذلك مثل ما استأنف المتخاصمان النزاع عند الحاكم الشرعي الآخر لغرض شرعي ، وقامت البينة التي أقيمت في المخاصمة الأولى ، وللمقام نظائر كثيرة . [ 66 ] لأن ذلك بمنزلة إتلاف مال الغير ، إذ الوقف لا يرجع ملكا ، فيضمنان القيمة . [ 67 ] لما تقدم في كتاب الوقف من أنه لا ينقلب ملكا لأحد إلَّا في موارد خاصة ، وليس المقام منها . فراجع هناك ولا وجه للتكرار هنا . [ 68 ] لأن العتق بمنزلة التلف ، فيضمن القيمة للمولى وقت الحكم ، على ما مر التفصيل في الضمان . وهناك فروع كثيرة أخرى تركنا التعرض لها اشتغالا بالأهم ، واللَّه تعالى هو المعين في كل حين والمستعان في كل الأزمان وهو المؤيد والموفق والمسدد .