محله [ 50 ] ، وليس منه الغالط والمخطئ ومن ردّت شهادته للمعارضة أو نحو ذلك [ 51 ] .
( مسألة 22 ) : لو رجع الشاهدان معا ضمنا بالسوية ، وإن رجع أحدهما ضمن النصف ، ولو ثبت المشهود به بشاهد وامرأتين فرجعوا ضمن الرجل النصف وضمنت كل واحدة الربع [ 52 ] .
( مسألة 23 ) : لو شهد أكثر مما تثبت به الدعوى كما إذا شهد ثلاثة من الرجال في المال والقصاص أو خمسة في الزنا فرجع شاهد واحد فلا ضمان عليه [ 53 ] .
( مسألة 24 ) : لو ثبت الحق بشهادة واحد ويمين المدعي ثمَّ رجع الشاهد عن شهادته ضمن النصف [ 54 ] ، ولو أكذب الحالف نفسه اختص بالضمان [ 55 ] ، ولا غرم على الشاهد [ 56 ] .
شرح
[ 50 ] للنص ، والإجماع ، والاعتبار ، قال الصادق عليه السلام في الموثق : « يجلدون حدا ليس له وقت ، فذلك إلى الإمام ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 11 من أبواب بقية الحدود الحديث : 1 ..
[ 51 ] لظهور الدليل في الاختصاص ، مضافا إلى الأصل ، والإجماع .
[ 52 ] كل ذلك لقاعدتي السببية والعدل والانصاف .
[ 53 ] لأصالة البراءة بعد عدم إحراز السببية ، للضمان ، لعدم استناد الحاكم في حكمه إلى الزائد مما هو المعتبر في الحكم .
[ 54 ] لفرض أنه شاهد واحد ، والمدعى يثبت به وبغيره ، فينتصف لا محالة بعد فرض أن الحكم مستند إليهما معا .
[ 55 ] لأن تمام الضمان جاء من أصل دعواه ويمينه ، فيؤخذ به .
[ 56 ] للأصل مع أنه مغرور من دعوى المدعي وحلفه .