تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
( مسألة 25 ) : لا فرق في الضمان فيما تقدم بين شهود ذات الشيء وشهود التذكية [ 57 ] . ( مسألة 26 ) : لو أعاد الشاهدان ما شهدا به بعد الرجوع عن شهادتهما قبل حكم الحاكم لا تقبل شهادتهما [ 58 ] . ( مسألة 27 ) : لو شهد شاهدان بالوصية لزيد وشهد من ورثة الميت عدلان آخران أنه رجع عن وصيته وأوصى لخالد بعين ما أوصى به للأول فإن كان المال في يد الوارث - مشاعا أو مفروزا - لا تقبل شهادة الرجوع [ 59 ] . وإلا فتقبل [ 60 ] . ( مسألة 28 ) : إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية وشهد شاهدان آخران بالرجوع عنها والوصية لعمرو فإن حلف عمرو فالمال له [ 61 ] ، وإن لم يحلف فالمرجع هو القرعة [ 62 ] . ( مسألة 29 ) : لو أوصى بوصيتين منفردتين فقامت البينة على أنه رجع
شرح
[ 57 ] لفرض تحقق السببية في شهود التذكية أيضا . ودعوى : أن السبب هو الحكم لا التذكية . ساقطة : لأنه لولا التذكية لم تتحقق سببية الحكم أصلا . [ 58 ] للأصل بعد الشك في شمول اعتبار الشهادة لمثل ذلك . [ 59 ] لأنه من شهادة الشريك . فلا تقبل من جهة الاتهام ، كما تقدم . [ 60 ] لأنها بمنزلة البينة الداخلة ، فيرجع من هذه الجهة على البينة الأخرى ما لم يثبت للبينة الأخرى ترجيح على شهادة الرجوع . [ 61 ] لترجيح هذه البينة بواسطة حلف المشهود له على البينة السابقة . [ 62 ] لفرض عدم الترجيح في البين وإشكال الأمر ، وهي لكل أمر مشكل ، وإن كان قاعدة العدل والانصاف ، تقتضي تصالحهما بالتنصيف .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 221 | السيد عبد الأعلى السبزواري