ومع عدمه يضمن الشهود [ 36 ] ، ولو كان المشهود به قتلا ثبت عليهم القصاص [ 37 ] ، وكان حكمهم حكم الشهود إذا رجعوا وأقروا بالتعمد [ 38 ] ، ولو باشر الولي القصاص واعترف هو خاصة بالتزوير كان القصاص عليه لا على الشهود [ 39 ] ، ولو أقر الشهود به أيضا [ 40 ] .
( مسألة 18 ) : لو حكم الحاكم فقامت بينة بالجرح المطلق بلا تقيّد بوقت لم ينقض الحكم [ 41 ] ،
شرح
بقدر ما ذهب من ماله إن كان النصف أو الثلث ، إن كان شهد هذا وآخر معه » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 11 من أبواب الشهادات الحديث : 2 .، وفي موثق جميل عن الصادق عليه السلام أيضا « في شاهد الزور قال : إن كان الشيء قائما بعينه ردّ على صاحبه ، وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 11 من أبواب الشهادات الحديث : 2 .. وطريق الثبوت لا بد وأن يكون علم الحاكم به لا البينة ، لأنها تدخل في موضوع التعارض ، ولا الإقرار لأنه يدخل في موضوع الرجوع .
[ 36 ] للأصل ، والإجماع ، والنص ، كما تقدم .
[ 37 ] لثبوت التسبيب عرفا ، فتشمله الأدلة قهرا ، مضافا إلى ظهور الإجماع شرعا .
[ 38 ] لما تقدم في المسألة السابقة .
[ 39 ] لصدق مباشرة القتل ظلما بالنسبة إلى الولي ، فيترتب عليه حكمه .
[ 40 ] لتقديم المباشر على السبب حينئذ عرفا ، مع احتمال كونه على الجميع ، وطريق الاحتياط التصالح والتراضي مع أولياء الدم .
[ 41 ] لأصالة الصحة ، واستصحابها بعد احتمال حدوث منشأ الجرح بعد الحكم .