( مسألة 10 ) : لو شهد الأصل وتحمّل الفرع في حال جامعيتهما للشرائط ثمَّ فسق الأصل وأدّى الفرع الشهادة حكم بها الحاكم [ 17 ] ، ولكن الأحوط خلافه [ 18 ] .
شرح
تصل النوبة إلى الفرع ، لاشتراط اعتبار الأخير بعدم الأول ، فلا موضوع للتعارض حتى يرجح بالأعدلية . وعن جمع من الفقهاء طرح الفرع والأخذ بالأصل فيما إذا كان ذلك قبل الحكم ، والعمل بالصحيح . فيما إذا كان ذلك بعده ، جمعا بينه وبين قاعدة اشتراط اعتبار الفرع بعدم الأصل ، ولكنه جمع بلا شاهد ، مع أنه إن كان بعد الحكم فظاهرهم الإجماع على نفوذ الحكم ، ويقتضيه الاستصحاب أيضا .
وعن جمع العمل بالصحيحين لجامعيتهما للشرائط سندا وعملا ، وإن المتيقن من القاعدة غير المقام . وكيف كان ، من أراد التفصيل فليراجع المطولات . ولا بد للحاكم الشرعي الذي تقع لديه هذه الواقعة من التأمل والنظر حتى يحصل له الاطمئنان بشيء يصح الاعتماد عليه .
[ 17 ] للأصل وظاهر الإطلاق .
[ 18 ] لاحتمال انصراف ما دل على اعتبار شهادة الفرع عن هذا .