بل لا تقبل فيما تقبل شهادتهن فيه أيضا [ 14 ] .
( مسألة 8 ) : لا تقبل شهادة الفرع إلَّا إذا كان الأصل معذورا عن الحضور لعذر مقبول [ 15 ] .
( مسألة 9 ) : لو شهد شاهد الفرع على شهادة الأصل فأنكر الأصل ذلك يشكل الاعتماد على مثل هذه الشهادة أصلا وفرعا [ 16 ] .
شرح
[ 14 ] للأصل ، وظواهر النصوص الواردة في الشهادة على الشهادة في اعتبار رجلين ، مثل قول أبي جعفر عليه السلام في الموثق : « إن عليا عليه السلام كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل ، إلَّا شهادة رجلين على شهادة رجل » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 44 من أبواب الشهادات الحديث : 4 و 2 .، ومثله غيره بعد عدم صحة التمسك بالعمومات والإطلاقات من جهة الشك في الموضوع .
[ 15 ] للأصل ، ودعوى الإجماع ، وظاهر بعض الأخبار ، كخبر ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : « في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد ، قال : نعم ، ولو كان خلَّف سارية يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلة تمنعه عن أن يحضره ويقيمها ، فلا بأس بإقامة الشهادة على شهادته » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 44 من أبواب الشهادات الحديث : 4 و 2 .، ولتفرع الفرع للأصل المقتضي ، لأنه لا موضوع للفرع مع التمكن من الأصل .
[ 16 ] أما الأصل فللإنكار ، وأما الفرع فللشك في شمول أدلة اعتبار الشهادة على الشهادة لمثل ذلك .
لكن عن الصادق عليه السلام في الصحيح : « رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال : إني لم أشهده ؟ قال : تجوز شهادة أعدلهما ، وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 46 من أبواب الشهادات الحديث : 1 و 3 .، وقريب منه صحيح ابن سنان ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 46 من أبواب الشهادات الحديث : 1 و 3 ..
وأشكل عليه بأنه لا موضوع للمعارضة ، لفرض أنه مع وجود الأصل لا